اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

130

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

كبرت أبت التزويج ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها ( 1 ) . ( 706 ) 2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 2 ) ، قال : سأله رجل عن رجل ، مات وترك أخوين والبنت والابنة صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي ، فزوج الابنة من ابنه . ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه ، فزوج الجارية من ابنه . فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك ، الأول أو الاخر ؟ قالت : الاخر . ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج . فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك ، الزوج الأول أو الاخر ؟ فقال : الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك أنها [ تكون ] قد كانت أدركت حين زوجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها ( 3 ) .

--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 394 ، ح 7 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض بني عم محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 978 . ( 2 ) تقدمت ترجمته في ف 4 ، ب 2 ( اعطاء الله قميصا من الجنة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ) . ( 3 ) الكافي : ج 5 ، ص 397 ، ح 3 . التهذيب : ج 7 ، ص 387 ، ح 1554 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 282 ، ح 25631 ، والوافي : ج 21 ، ص 440 ، ح 21495 .